السيد محمد الروحاني
257
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ] [ مسألة 18 ] : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته ( 779 ) ، عنه وعن عياله .